كشفت محكمة استئناف عمالي جنوبي المملكة، عن قيامها بتعويض عامل مقيم بمبلغ مالي كبير وذلك بسبب بلاغ تغيب كيدي قدمته المنشأة التي يعمل بها، وكشفت المحكمة زيف البلاغ . وحصل المقيم على بمبلغ 180 ألف ريال سعودي من المنشأة التي يعمل فيها كتعويض أقرته المحكمة عن بلاغ التغيب الكاذب في حقه.
وجاء حكم التعويض بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بديوان المظالم أثبت أن قرار التغيب عن العمل كيدي، وصدر على ضوء ذلك حكم بالتعويض للعامل المتضرر جابراً للضرر الذي تكبده وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل والمحاماة. إلزام المنشأة بالتعويض
ونقلت مصادر الصحيفة أن حكم التعويض جاء به حكم مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع، واكتسبت الأحكام القطعية وأُبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ. من جانبه، أفاد العامل بأن جهة العمل أنهت عقده بلا سبب مشروع، ونتيجة مماطلتها صرف مستحقاته لديها ورفضها منحه حق نقل كفالة تقدم بدعوى ضدها وصدر صك حكم بصرف مستحقاته الوظيفية ومدة العقد المتبقية.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، إن الوزارة تسعى من منطلق مسؤولياتها لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتستهدف حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، استمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودية وجاذبيتها، عبر نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي». بلاغ ظالم
بلاغ ظالم من جهتها، قالت المحامية منال الحارثي، إن كل عامل تم عليه تسجيل بلاغ تغيب ظالم عن العمل يحق له إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت القرار المتمثلة في مكاتب العمل، على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار ثم المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة العمالية.
من جهتها، قالت المحامية منال الحارثي، إن كل عامل تم عليه تسجيل بلاغ تغيب ظالم عن العمل يحق له إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت القرار المتمثلة في مكاتب العمل، على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار ثم المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة العمالية. الإدارية العليا والأربعاء، أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم في أحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي، مبدأً قضائياً يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاساً للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءاً منه.
وتضمن الحكم، أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقاً للمادة 13/ب من نظامه، وبينت المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.