في بادرة إيجابية لجأ المجلس الانتقالي الجنوبي إلى
نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني/عدن برفعه قضية ضد الزميل عبد الرحمن انيس، لتحريضه
العلني والتشهير ـ حسب وصف الفريق القانوني ـ عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ضد المجلس ـ
نص الشكوى
فضيلة القاضي وضاح باذيب
رئيس نيابة استئناف جنوب شرق عدن
تحية طيبة وبعد
التسبيب الجوهري لتقديم الشكوى
لما كانت حرية الرأي والتعبير من الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقوانين النافذة، إلا أنها حرية مقيدة بحدود القانون والمسؤولية، ولا يجوز أن تُستغل وسائط الإعلام أو النشر الإلكتروني في التحريض أو التشهير أو بث الكراهية أو نشر الإشاعات الكاذبة التي تمس الأفراد أو المؤسسات أو النظام العام.
وحيث إن ما صدر عن المشكو به من منشورات علنية عبر صفحاته الإلكترونية وصفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي قد تجاوز حدود النقد المباح إلى التحريض الصريح والإساءة المتعمدة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته وهيئاته، وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا بواجبات المهنة الصحفية ومقتضياتها القانونية والأخلاقية.
كما أن المشكو به قد استخدم صفته الصحفية والإعلامية المعروفة لإضفاء المصداقية على محتواه التحريضي، مما يضاعف خطورة الفعل المرتكب من حيث القصد والعلم بالأثر، ويؤكد توافر الركن المعنوي للجريمة المتمثل في علمه بنتيجة ما نشره من محتوى وتأثيره السلبي في الرأي العام والسلم الاجتماعي.
وحيث إن الأفعال المنسوبة إليه تشكل في مجموعها جريمة نشر وتحريض علني معاقبًا عليها قانونًا وفقًا للمادتين (136) و(201) من قانون الجرائم والعقوبات، وتعد مخالفة صريحة لأحكام المادتين (30) و(103) من قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، فضلًا عن كونها فعلًا مؤثمًا يجيز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية طبقًا لقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م.
فإن تقديم هذه الشكوى يأتي دفاعًا عن الحق العام وحمايةً لمبدأ سيادة القانون، وصونًا لسمعة مؤسسة سياسية قائمة تعبّر عن إرادة شعب الجنوب، وردعًا لكل محاولة تستغل المنابر الإعلامية لتقويض الثقة العامة أو الإساءة إلى الكيانات الوطنية.
ومن ثم، فإن هذه الشكوى تستند إلى وقائع ثابتة وأسانيد قانونية صريحة تستوجب من النيابة المختصة فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو به وفقًا للقانون.
أولًا: الوقائع
بناءً على ما تم رصده وتوثيقه من قبل الفريق القانوني، فقد قام المذكور أعلاه بالنشر عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنصات أخرى، مستخدمًا اسمه وصفته الصحفية والإعلامية المعروفة والمتداولة في الوسط الإعلامي، بمنشورات تتضمن عبارات تحريض علني وتشهير متعمد وإساءة مباشرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته وقياداته، مستخدمًا أسلوبًا يحمل في مضمونه نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير السلبي على الرأي العام.
وقد تضمنت منشوراته إساءة صريحة تمس هيبة مؤسسة سياسية قائمة، وتشويهًا متعمدًا لصورتها أمام الجمهور، بما يعد نشاطًا تحريضيًا إعلاميًا مخالفًا للقانون ومنافٍ لآداب المهنة الصحفية.
وحيث إن النشر تم من صفحة تحمل اسمه الصريح وصفته المهنية، فإن ذلك يثبت علمه وإرادته بما يكتبه ويذيعه، ويؤكد توافر القصد الجنائي والعلم بنتيجة الفعل وأثره.
ثانيًا: الأساس القانوني
وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م:
المادة (30): تنص على أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ملزمون باحترام القوانين والأنظمة النافذة، وعدم الإضرار بأمن البلاد أو مصالحها أو مؤسساتها.
المادة (103): تحظر نشر ما من شأنه الإساءة أو التحريض أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو النظام العام.
وبالاستناد إلى قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م:
المادة (136): تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أو نشر أو أعد خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة، بقصد تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المادة (201): تنص على أنه إذا ارتُكبت الجريمة بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو غيرها من وسائل الإعلام، يُعد رؤساء التحرير أو القائمون مقامهم والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
ووفقًا لقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، فإن المواد (32-35) تجيز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية واتخاذ الإجراءات التحفظية ضد مرتكبي الأفعال المجرّمة قانونًا متى توفرت أركان الجريمة.
ثالثًا: المسؤولية القانونية للمشكو به
وحيث إن المشكو به يُعلن عن نفسه بصفته الصحفية والإعلامية، ويستخدم اسمه المعروف والمتداول، فإن ذلك يُعد إقرارًا قانونيًا بمسؤوليته الكاملة عن محتوى ما ينشر عبر صفحته أو منصته.
وبما أنه على دراية بخطورة الكلمة وأثرها في الرأي العام، فإن نشره لتلك العبارات التحريضية يشكل جريمة مكتملة الأركان من حيث:
الركن المادي: قيامه بالنشر العلني لمحتوى تحريضي وتشهيري.
الركن المعنوي: علمه بطبيعة ما نشره وإرادته النتيجة المترتبة عليه، بصفته إعلاميًا محترفًا.
وعليه، فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عملًا بالمادتين (136) و(201) من قانون الجرائم والعقوبات، وكذلك المسؤولية المهنية بموجب المادتين (30) و(103) من قانون الصحافة والمطبوعات.
رابعًا: الطلبات
لذلك، فإن الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي يلتمس من فضيلتكم ما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل في واقعة النشر التحريضي والتشهيري موضوع الشكوى.
2. استدعاء المشكو به للتحقيق معه حول منشوراته وما ورد فيها من عبارات تمس المجلس وقياداته.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب أحكام القوانين سالفة الذكر، وإحالته إلى المحكمة المختصة.
4. اتخاذ التدابير التكميلية المنصوص عليها في المادة (106) من قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، ومنها وقف مزاولة المهنة أو سحب الترخيص إن وجد.
5. إلزام المشكو به بحذف المحتوى المنشور موضوع الشكوى فورًا، مع منعه من إعادة نشره أو تداوله بأي وسيلة إعلامية.
إن ما قام به المشكو به يمثل تعديًا صريحًا على حرية التعبير المسؤولة، وتحويلها إلى أداة للتشهير والتحريض، مما يهدد السلم الأهلي ويخل بمبدأ احترام المؤسسات السياسية والقانونية في البلاد.
وبناءً عليه، نرجو من عدالتكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لاختصاصكم، تحقيقًا للعدالة وحمايةً لسيادة القانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدم الشكوى
الفريق القانوني المفوض للمجلس الانتقالي الجنوبي
الأكثر زيارة