واقعة عرقلة سير العمل لم تعد قائمة بموجب قرار رئيس نيابة إستئناف الأموال العامة بموجب الحكم القضائي الصادر من محمكة غرب تعز ، ببطلان القرار الإداري رقم 97 الذي اصدره محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بتاريخ 6 يونيو2021م، والذي قضى بتغيير مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، لثبوت عدم مشروعية القرار كونه مشوب بعيب عدم الاختصاص.
وكانت المحكمة اعلنت في جلستها العلنية ،11صفر سنة 1443هـ الموافق19سبتمبر2021م، حكما بإلغاء القرار الإداري سالف الذكر، مستندة إلى قانون الخدمة المدنية رقم(39) ولائحته التنفيذية ، وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، والذي ينص على عدم اختصاص محافظ المحافظة بإصدار مثل هكذا قرارات إدارية .
وعلى الرغم من صدور الحكم القضائي موجب التنفيذ وتعزيزه بإعلان التنفيذ رقم278 بتاريخ 13نوفمبر2021، الموجه لمحافظ المحافظة والمذيل بتوقيع قاضي التنفيذ بمحمكة غرب تعز الابتدائية "انور محمد المجيدي"، والذي يلزم المحافظ بالتنفيذ الاختياري، إلا أن الأخير رفض التنفيذ وأصر على انتهاك القانون، وتكريس الفوضى والعبث بالمؤسسات العامة والإيرادية .
وكذلك اوعز المحافظ إلى مندوبه المعين في القرار الملغي بحكم المحكمة عدنان الحكيمي بممارسة انتحال صفة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، وبصفة غير قانوية يقوم الاخير ومن حوش مبنى المحافظة بقطع وتجديد السجلات التجارية وإصدار التكاليف الميدانية والمحررات الرسمية ، في تحدي واضح وصارخ للقضاء وللقانون .
ولأن تلك الممارسات غير المسؤولة تعد انتهاك للقانون وتعدي على القضاء، رفعت المحكمة مذكرة رسمية ممهورة بختم قاضي التنفيذ انور محمد عبدالرحمن المجيدي، إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، تحمل رقم 395 بتاريخ 7سبتمبر 2021 بخصوص ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري الصادر عن محافظ محافظة تعز .
وطالبت المحكمة في مذكرتها إلى رئيس الوزراء سرعة الأمر بتنفيذ الحكم القضائي، القاضي بإلغاء قرار المحافظ بشأن تغيير مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، مؤكدة أن قرارات الإلغاء تتمتع بطابع الإلزام ويجب تنفيذها تكريسا لدولة القانون واحترام السلطات العامة واحكام القضاء، مشيرة إلى رفض المحافظ والحكيمي تنفيذ تلك الاحكام القضائية.
بدوره مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أحمد عبدالكريم محمد المجاهد ابلغ عدنان الحكيمي الملغي قراره بقرارات المحكمة وإعلانات التنفيذ عبر مذكرة رسمية بتاريخ 22 ديسمبر 2021م اشار فيها ايضا الى التجاوزات والانتهاكات القانونية التي يقوم بها الحكيمي وعواقب ذلك قانونيا بموجب مقتضى المادة (165/1) من قانون العقوبات .
وقال المجاهد في المذكرة التي حصلنا على نسخة منها "ما تقومون به بعد صدور الاحكام القضائية يعتبر تحدى للقضاء وممارسة عمل غير قانوني من الشارع ويعتبر ذلك الفعل الغير مسؤول من قبلكم تزويرا لكل الوثائق والمحررات وإنتحال صفة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة مطالبا بتسليم الختم فورا وكل ماتم إستحداثه من محررات ووثائق ليتم معالجتها وفقا للإ جراءات القانونية والإدارية .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجنائي بحكم مقتضى المادة (165/1) عقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة (1) كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه اختصاصه)